محمد جواد مغنية

54

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

الوقف معناه : الوقف يجمع على وقوف ، وأوقاف ، والفعل وقف ، أما أوقف فشاذ ، ومعناه لغة الحبس والمنع ، تقول : وقفت عن السير ، أي امتنعت عنه . وفي الشرع نوع من العطية ، يقضي بتحبيس الأصل ، وإطلاق المنفعة ، ومعنى تحبيس الأصل المنع عن الإرث والتصرف في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة ، وما إلى ذاك ، أما تسبيل المنفعة فهو صرفها على الجهة التي عينها الواقف من دون عوض . شرعية الوقف : الوقف مشروع إجماعا ونصا ، ومنه : « ينتفع الرجل بعد موته بثلاث خصال : سنة يعمل بها فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، وصدقة جارية من بعده ، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما . وللوقف أركان وشروط نتكلم عنها في الفقرات التالية .